:: اخر الاخبار المضافة لدينا ::  اخر الاخبار المضافة لدينا  ::  اخر الاخبار المضافة لدينا   ::  اخر الاخبار المضافة لدينا

ديوان روائع المديح النبوي

تاريخ المساجد الشهيرة في العالم

التعريف ببعض علوم الإسلام الحنيف

الموسوعة الفقهية الصوتية

مقابلات صحفية

مقالات قصيرة

رسائل الثلاثاء العلمية

نساء من حضارتنا الإسلامية

رجال على طريق الإسلام

روابط إسلامية عامة

المكتبة الالكترونية

حلبيات

قصائد شعرية متنوعة

فتاوى شرعية

عرائس المدن الإسلامية

أدب الدنيا والدين

ابتسامات نبوية

الرحلات الشهيرة في الأدب العربي

الرعاية النبوية للشئون الدنيوية

مواقف إنسانية في السيرة النبوية

 

البحث في محتويات الموقع

 

 
 
 
 

 

بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستعين

 


هل تزوج المرأة نفسها دون ولي

Oct 24 2009
فتاوى شرعية >>

 

سؤال الفتوى:

السلام عليكم: السؤال : متى يحق للمرأة أن تزوج نفسها . ولكم جزيل الشكر .


نص الفتوى :

 

  •  

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم سيدنا محمد  :

 

الجواب وبالله التوفيق :

 

ليس للمرأة أن تزوج نفسها دون ولي عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة  واستدلوا بقول الله تعالى : { الرجال قوامون على النساء } (النساء 84) أي قائمون بمصالحهن ، ومنها ولاية تزويجهن كما يرشد إليه الحديث : " لا نكاح إلا بولي " تنكير الولي فيه دليل على ذكورته ، وإرادة التغليب فيه مدفوعة بحديث : < لا تزوج المرأة المرأة ، ولا المرأة نفسها > (رواه ابن ماجه) .

واستدلوا كذلك بما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : < أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له > (أخرجه أحمد) .

وقال أبو حنيفة في الرواية الأولى عنه : تجوز مباشرة الحرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقا إلا أنه خلاف المستحب . ورواية الحسن عن أبي حنيفة وهي المختارة للفتوى : إن عقدت مع كفء جاز ومع غيره لا يصح . واستدل بقوله تعالى : { فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف } (سورة البقرة / 234) وقوله عز وجل : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف } (سورة البقرة / 232) وقوله سبحانه : { حتى تنكح زوجا غيره } (سورة البقرة / 230) ، وهذه الآيات تصرح بأن النكاح ينعقد بعبارة النساء ؛ لأن النكاح المذكور فيها منسوب إلى المرأة . واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الأيم أحق بنفسها من وليها " (أخرجه مسلم)

وقال الحنابلة : إن حكم بصحة عقد النكاح بدون ولي حاكم لم ينقض حكمه ، أو كان متولي العقد حاكما يراه لم ينقض ، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة إذا حكم بها من يراها لم ينقض لأنه يسوغ فيها الاجتهاد فلم يجز نقض الحكم بها ( ر: الموسوعة الفقهية نكاح ف 66 )

والله أعلم

الباحث الشيخ عبد الله سالم

 

الصفحة السابقة

 
 

هل اطلعت على نسخة من الموسوعة الفقهية؟


نعم اطلعت عليها
لا لم اطلع عليها
سمعت بها
لم اسمع بها

مشاهدة النتائج

 
  
الفجر 5:14
الشروق 6:35
الظهر 12:2
العصر 3:6
المغرب 5:28
العشاء 6:49
حسب التوقيق المحلي لدولة الكويت   
 
حالة الطقس في الكويت
 

 

( تفاءلوا بالخير تجدوه ) حديث شريف
----------

 

جميع الحقوق محفوطة لموقع روائع الاسلام

خريطة الموقع | حقوق الملكية | السرية | اجعلنا موقعك المفضل